الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- ويسمى الدرهم والدينار ناضّا: إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. وفي حديث عمر رضي الله عنه: «كان يأخذ الزكاة من ناض المال». [النهاية (5/ 72)]، وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا. وشرعا: يستعمل الفقهاء لفظ: (النض) في باب المضاربة، فيقولون: (نض المال)، ويعنون به صيرورته نقدا بعد أن كان متاعا: أي سلعا وبضائع. [اللسان 6/ 4455، 4456 (نضض)، والنهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 72، وبداية المجتهد 2/ 308، ودليل السالك ص 35، وتحرير التنبيه ص 130، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 338].
وفي الحديث عند أبى داود عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: «إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه». [النهاية 5/ 73]. [معالم السنن 1/ 23، ونيل الأوطار 5/ 266].
والنطس: الحاذق المدقق في علم الطب، وهي نطيسة. والنطس: الأطباء الحذاق، والنطسة: الكثير التنطس. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 534].
والنطاق: شبه إزار فيه تكة كانت المرأة تنتطق به. وفي (المحكم): النطاق: شقة أو ثوب تلبسه المرأة، ثمَّ تشد وسطها بحبل، ثمَّ ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة. [معجم الملابس في لسان العرب ص 126، والموسوعة الفقهية 24/ 52].
[المعجم الوسيط (نطع) 2/ 968، ونيل الأوطار 1/ 58].
والجمع: نطف ونطاف. واصطلاحا: ماء الرجل، وهو المني. فائدة: العلاقة بين العلقة والنطفة: أن العلقة تخلق من النطفة. [التوقيف ص 700، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 271، والموسوعة الفقهية 30/ 284].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (تنطح الشاة فما أدركته يتحرك فاذبح وكل). [المطلع ص 383، ومقدمة فتح الباري ص 206].
واصطلاحا: جاء في (لب الأصول- جمع الجوامع)، و(الحدود الأنيقة) وغيرهما: أن النظر فكر يؤدى إلى علم أو اعتقاد أو ظن. فائدة: الفرق بين النظر والرؤية أن: النظر: تقليب العين حيال المكان المرئي طلبا لرؤيته. والرؤية: هي إدراك المرئي. [التوقيف ص 701، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 21، وغاية الوصول ص 21، والحدود الأنيقة ص 69، والموسوعة الفقهية 22/ 16].
تقول: (نظر السلعة ينظرها نظرا ونظرا): باعها بنظرة، ويقال: (باعها بنظرة وإنظار): أي إمهال وتأخير. واستنظر البائع: طلب منه النظرة. وأنظره: أخره وأمهله. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 272].
[تحرير التنبيه ص 139].
وامرأة نعسى، كوسنان ووسنى. [التوقيف ص 703، والمطلع ص 344].
والنعل مؤنثة تأنيثا مجازيا، ولكل قدم نعل، وللرجل نعلان في قدميه، قال الله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً} [سورة طه: الآية 12]. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 274، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 127].
والميت: منعى، وتناعى القوم في القتال: نعوا قتلاهم، يحضون أنفسهم عليه بذلك. قوله: (أخاف أن يكون نعيا): من نعى الجاهلية. قال الأصمعي: كانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعثوا راكبا إلى القبائل ينعاه إليهم، فيقول: (نعاه فلانا): أي انعه، ويقول بإنعاء العرب، فنهى النبي صلّى الله عليه وسلم عن ذلك. [غريب الحديث للبستي 3/ 233، والنظم المستعذب 1/ 130، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 655].
[الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 70، 71، والمعجم الوسيط (نغش) 2/ 974].
وفي الاصطلاح: يعنى أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده. [معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339].
والدم: النفس كما تقدم، ثمَّ سمى الدم الخارج نفسه نفاسا، لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبّب باسم السبب. ويقال لمن بها النفاس: نفساء- بضم النون وفتح الفاء- وهي الفصحى، ونفساء بفتحها، ونفساء- بفتح النون وإسكان الفاء- عن اللحياني في (نوادره) وغيره واللغات الثلاث بالمد، ثمَّ هي نفساء حتى تطهر. وحكى ابن عديس في كتاب (الصواب) عن ثعلب: النّفساء: الحائض، والوالدة، والحامل، وتجمع على نفاس، ولا نظير له إلا ناقة عشراء ونوق عشار. واصطلاحا: ورد في (أنيس الفقهاء): أن النّفاس: هو ما يخرج مع الولد وعقيبه. وفي (فتح القدير): هو الدم الخارج عقيب الولادة، وكذا في (الاختيار). وفي (الفتاوى الهندية): هو دم يعقب الولادة، ولو ولدت ولم تر دما لا يجب الغسل عند أبى يوسف. وعند ابن عرفة: دم إلقاء حمل. وفي (التنبيه): الدم الخارج بعد الولد، وكذا عند أبى شجاع، وعليه فالدم الخارج قبله أو معه لا يسمى نفاسا، جاء ذلك في (شرح الغزي). وزاد الحنابلة: مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة. [أنيس الفقهاء ص 64، وفتح القدير 1/ 164، والفتاوى الهندية 1/ 37، والاختيار 1/ 41، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 104، وتحرير التنبيه ص 52، وشرح الغزي ص 17، والمطلع ص 41، والموسوعة الفقهية 3/ 198، 7/ 164].
وقد نافق منافقة ونفاقا، وقد يطلق على الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن. - وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه. - قال ابن تيمية: أساس النفاق الذي بنى عليه هو الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم. {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} [سورة الفتح: الآية 11]. - وفي (الفتح القدير)، و(التعريفات): النفاق: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا ويخفى غيره مما لا يختص بالعقيدة. فائدة: الصلة بين التقية وبين النفاق: أن المنافق كافر في قلبه، لكنه يظهر بلسانه، وظاهر حاله أنه مؤمن ويعمل أعمال المؤمنين ليأمن على نفسه في المجتمع الإسلامي، وليحصل الميزات التي يحصلها المؤمن، فهو مغاير للتقية، لأنها إظهار المؤمن عند الخوف على نفسه ما يأمن به من أمارات الكفر أو المعصية مع كراهته لذلك في قلبه، واطمئنانه بالإيمان. [الموسوعة الفقهية 6/ 178، 13/ 186، 24/ 49].
وفي (المعجم الوسيط): النفاط: مستخرج النفط من معدنه، وبائع النفط، والرامي به. [المطلع ص 410، والمعجم الوسيط (نفط) 2/ 979]. |